الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ترك شفعة موليه ) أي محجوره ( ولو ) كان تركه لها ( لعدم حظ ) للمحجور ( فله ) أي : المولى عليه عند البيع ( إذا صار أهلا ) بأن بلغ أو عقل أو رشد ( الأخذ بها ) أي : الشفعة ولو كان وليه صرح بالعفو ; لأنها لا تسقط بترك غير الشفيع كالغائب يترك وكيله الأخذ بها . وعلم منه ثبوت الشفعة للمولى عليه لعموم الأخبار وأن الولي يملك الأخذ بها دون العفو عنها ; لأن في الأخذ تحصيلا واستيفاء للحق بخلاف إسقاطه ، ومتى رأى الولي الحظ في الأخذ لزمه ; لأن عليه الاحتياط والأخذ بما فيه الحظ ، فإذا أخذ بها ثبت الملك للمحجور عليه ولا رد له ، إذا صار أهلا ، ولا غرم على الولي بتركها ، لأنه لم يفوت شيئا من ماله . وإن رأى الولي الحظ في تركها فليس له الأخذ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية