الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تصح الوصية ( بغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو ) يربى ( لما يباح اقتناؤه له ) كما ذكر لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه ( غير ) كلب وجرو ( أسود بهيم ) لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه ( فإن لم يكن له ) أي الموصي ( كلب ) مباح ( لم تصح ) الوصية سواء قال من كلابي أو مالي لأنه لا يصح شراؤه ولا قيمة له ، بخلاف متمول ليست في ملكه فيشترى له من التركة وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة وبينهم وبين الموصى له بشيء منها أو بين الموصى لهم بها بالعدد فإن تشاحوا فبقرعة . وإن وصى بكلب وله كلاب ففي الرعاية له أحدها بقرعة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وعنه بل ما شاء لورثة وصوبه في الإنصاف ( و ) ك ( زيت متنجس لغير مسجد ) لأن فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه ( وله ) أي الموصى له بالمباح من الكلاب وبالزيت المتنجس ( ثلثهما ولو كثر المال ) أي مال الموصي ، لأن له حق اليد عليه فلا تزال يد ورثته عنه بالكلية كسائر حقوقه ، ولأنه ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله ، فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه ( إن لم تجز الورثة ) الوصية في جميعه فإن أجازوه نفذ كالمال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية