الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الوصية ( برقبته ) أي المكاتب ( لشخص و ) الوصية ( لآخر بما عليه ) لأن كلا من الرقبة والدين مملوك لموص ( فإن أدى ) ما عليه لموصى له به . أي المال ( عتق ) وبطلت الوصية برقبته ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه . ذكره في شرحه . وكذا لو أبرأه منه ( وإن عجز بطلت ) الوصية ( فيما عليه ) وعاد قنا لموصى له برقبته ، وما أخذه موصى له مما عليه من مال الكتابة قبل عجزه فهو له . وإن اختلفا في فسخ كتابه فقول الموصى له برقبته ، ومع فساد الكتابة تصح الوصية برقبة المكاتب وبما يقبضه لا بما عليه ، لأنه لا شيء عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية