الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وأيضا فذوو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما ( والباقي لهم ) أي : ذوي الأرحام ( كانفرادهم فلبنت بنت وبنت أخت ) لا لأم ( أو ) بنت ( أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ) بينهما كما لو انفردا . فإن كان معها زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع ، تصح من أربعة . وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما سوية ، فتصح من ثمانية . وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم ، للزوج النصف والباقي لذوي الرحم على ستة . فتصح من اثني عشر ، للزوج ستة ولبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان ، وإن كان معهم زوجة فلها الربع واحد ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية