الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يثبت الإرث ( له ) أي : الزوج مع زوجته ( فقط ) أي : دونها ( إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت ) بقصد حرمانه كإدخالها ذكر أبي زوجها أو ابنه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوه . ; لأنها إحدى الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف وظاهر كلامه في الفروع كالمقنع والشرح . حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع . وقال : إنه أصوب مما في التنقيح ( وإلا ) تتهم الزوجة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة ( سقط ميراثه ) كما لو ماتت قبله ( كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت ) ; لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار . قال القاضي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية