الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ملك ) أمة ( حاملا ) من غيره ( فوطئها ) قبل وضعها ( حرم ) عليه ( بيع الولد ) ولم يصح ( ويعتقه ) نصا . لأنه قد شرك فيه . لأن الماء يزيد في الولد نقله صالح وغيره . قال الشيخ تقي الدين : ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق أي لو كانت كافرة ( ويصح قوله ) أي السيد ( لأمته : يدك أم ولدي ) فهو كقوله لها : أنت أم ولدي لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة ( أو ) أي وكذا قوله ( لابنها ) أي ابن أمته ( يدك ابني ) فهو إقرار بأنه ابنه ، كقوله : أنت ابني وإن لم يقل ولدتيه في ملكي لم تصر أم ولد له إلا أن تدل قرينة على ولادتها له في ملكه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية