الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب .

وفي الحول قولان وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر .

وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب .

وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق

التالي السابق


(أما المعادن) جمع معدن كمجلس للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس؛ سمي بذلك لعدونه أي: إقامته، يقال: عدن بالمكان: إذا أقام فيه، ويسمى المستخرج معدنا أيضا، والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي: زكوا من خيار ما كسبتم من المال، فشمل المعادن من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض أي: من الحبوب والثمار، وخبر الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وهي ناحية بين الحرمين تسمى بالفرع، وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، (فلا زكاة فيما استخرج منها) أي: من المعادن (سوى الذهب والفضة) ، هذا هو المذهب المعروف والذي قطع به الأصحاب لا غيرهما من الحديد والنحاس والياقوت والزبرجد، وحكي وجه أنه يجب زكاة كل مستخرج منها منطبعا كان كالحديد والنحاس، أو غيره كالكحل والياقوت، وهذا شاذ منكر، وفي واجب النقدين المستخرجين منها ثلاثة أقوال:

أحدها أشار إليه المصنف بقوله: (ففيهما بعد الطحن والتحصيل) بمعالجة النار أو الحفر أو غير ذلك (ربع العشر على أصح القولين) في المذهب، ولكن بشرط إن ناله بالتعب واحتاج إلى ما ذكر من المعالجة، (وعلى هذا يعتبر النصاب) لوجوب الزكاة فيه، هذا هو المذهب، وقيل: في اشتراطه قولان (وفي الحول قولان) ، والمذهب المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي أنه لا يشترط الحول، (وفي قول يجب الخمس) ، وهذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة، ووجه هذا القول أنه كالركاز بجامع الخلفاء في الأرض .

والقول الثالث أنه يجب ربع العشر مطلقا من غير قيد المعالجة والتعب، والذي اعتمده الأكثرون في ضبط الفرق الحاجة إلى الطحن والتحصيل والاستغناء عنهما، فما احتاج فربع العشر وما استغنى عنهما فالخمس؛ لأن الواجب يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات، (فعلى هذا) أي: على قول من أوجب الخمس (لا يعتبر الحول) على الأصح، (وفي النصاب قولان) أصحهما القطع باشتراط النصاب، (والأشبه) في هذه المسألة (والعلم عند الله) أتى بهذه الجملة تأدبا وتبركا (أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب) ، وهذا هو الجامع بينهما (و) أن يلحق (في الحول بالمعشرات) أي: قياسا عليها (فلا يعتبر الحول) فيه كما لا يعتبر في المعشرات (لأنه عين الرفق) بالواجد، ولأن الحول إنما يعتبر المتمكن من تنمية المال، وهذا نماء في نفسه .




الخدمات العلمية