الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أخر ردها ) أي : الوديعة ( أو ) أخر ( مالا أمر بدفعه بعد طلب ) من مستحقها ( بلا عذر ) في تأخير ( ضمن ) ما تلف منهما لأنه فعل محرما بإمساكه مال غيره بلا إذنه ، أشبه الغاصب ( ويمهل ) من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه ( لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه ) كصلاة وطهارة ( بقدره ) أي : المذكور . فلا يضمن إن تلفت زمن عذره ، لعدم عدوانه . وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمنها . ولو لم يطلبها وكيله . وإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها لبعدها أو مخافة في طريقها ، أو عجز عن حملها ونحوه . . لم يكن متعديا بترك تسليمها . لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه . وليس على وديع مؤنة حملها وردها لمالكها ، قلت أو كثرت . ومن استأمنه أمير على مال فخشى من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأمير من توليه غيره فيرتع معهم . لا سيما وللآخذ شبهة ، ذكره الشيخ تقي الدين ، وتثبت وديعة بإقرار وديع ، أو ببينة ، أو بإقرار ورثته بعده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية