الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الخلاصة : كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه

التالي السابق


( قوله وفي الخلاصة إلخ ) لا محل لهذه الجملة هنا ، وستأتي بعينها في محلها ، وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح ( قوله كل عوض إلخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع ، بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي ، وقوله ينفسخ : أي العقد بهلاكه : أي هلاك العوض والجملة صفة عقد . قال ط : أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه ، سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود ; لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه ; لأن الأصل وهو المبيع موجود ، ويأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى - في محله .




الخدمات العلمية