الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال ) ( فالقول للضامن ) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لأن المقر له ينكر الأجل ، والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل ؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه زيلعي .

( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد الاستحقاق [ ص: 330 ] لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر .

التالي السابق


( قوله : إلى شهر ) أي بعد شهر فلا مطالبة لك علي الآن .

( قوله : هو ) أي الضمان .

( قوله : فالقول للضامن ) أي مع يمينه في ظاهر الرواية ط عن الشلبي .

واحترز به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له .

( قوله : لأنه ينكر المطالبة ) أي في الحال .

( قوله : لأن المقر له ينكر الأجل ) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في الحال ، إذ الظاهر أن الدين كذلك ; لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع ونحوه ، والظاهر أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال ، فكان الحلول الأصل والأجل عارض ، فكان الدين المؤجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعى لنفسه حقا وهو تأخيرها ، والآخر ينكره ، وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له ، وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنما أقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر ا هـ فتح .

( قوله : وخاف الكذب ) أي إن أنكر الدين .

( قوله : أو حلوله ) أي دعوى المقر له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين .

( قوله : أن يقول إلخ ) أي المدعى عليه للمدعي ، وقيل إذا قال ليس لك علي حق فلا بأس به إذا لم يرد استواء حقه زيلعي ، ولم يذكر أمر حلفه لو استحلف والظاهر أن له ذلك إذ مجرد إنكاره مما لا أثر له نهر : أي أن قوله لا بأس به : أي بإنكاره المذكور لا أثر له ; لأن الخصم يطلب تحليفه ويكذبه في الإنكار فالإذن له بالإنكار إذن بالحلف ، ولا يخفى أن ليس للنفي في الحال إلا لقرينة على خلافه فإذا حلف وقال ليس لك علي حق : أي في الحال فهو صادق فافهم .

( قوله : إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع ) الظرف متعلق بقوله ولا يؤخذ وأراد بالاستحقاق الناقل ، أما المبطل كدعوى النسب ودعوى الوقف في الأرض المشتراة ، وأنها كانت مسجدا يرجع على الكفيل وإن لم يقض بالثمن على [ ص: 330 ] المكفول عنه ولكل الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه بخلاف الناقل ، ومر تمام أحكامه في بابه ، قيد بالاستحقاق ; لأنه لو انفسخ بخيار رؤية أو شرط أو عيب لم يؤاخذ الكفيل به وبالثمن ; لأنه لو بنى في الأرض لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء ، وكذا لو كان المبيع أمة استولدها المشتري وأخذ من المشتري مع الثمن قيمة الولد ، والعقر لم يرجع على الكفيل إلا بالثمن كذا في السراج نهر .

( قوله : لا ينتقض البيع ) ولهذا لو أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو الصحيح ، فما لم يقض بالثمن على البائع لا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل ، وقوله : كما مر أي في باب الاستحقاق ، وانظر ما كتبناه هناك




الخدمات العلمية