الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا تصح كفالة الوكيل ( بالثمن للموكل ) [ ص: 313 ] فيما لو وكل ببيعه ; لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه ; لأن القبض لهما ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا

التالي السابق


( قوله : ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن ) وكذا عكسه ، وهو توكيل الكفيل بقبض الثمن كما سيأتي في الكفالة بحر ، قيد بالوكيل ; لأن الرسول بالبيع يصح ضمانه الثمن عن المشتري ، ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الإمام ; لأنه كالرسول ، وقيد بالثمن لأن الوكيل بتزويج المرأة لو ضمن لها المهر صح لكونه سفيرا ومعبرا بحر ، وقيد بالكفالة [ ص: 313 ] لأنه لو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح كما في النهر عن الخانية .

( قوله : فيما لو وكل ببيعه ) الأولى أن يقول : أي ثمن ما وكل ببيعه ، قيد به ; لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في البحر .

( قوله : لأن حق القبض له بالأصالة ) ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله ، وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض ، وللوكيل عزله وتمامه في البحر .

( قوله : ومفاده إلخ ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر .

( قوله : لو أبرآه ) بمد الهمزة بضمير التثنية




الخدمات العلمية