الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كفالته بالدرك ) ( تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا ، كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أولا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض [ ص: 329 ] ولم يذكر الختم ; لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم .

التالي السابق


( قوله : كفالته بالدرك ) هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع كما مر نهر .

( قوله : تسليم المبيع ) أي تصديق منه بأن المبيع ملك للبائع ; لأنها إن كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها أحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك ، فكأنه قال اشترها فإنها ملك البائع ، فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها نهر .

( قوله : كشفعة ) أي لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له بحر لرضاه بشراء المشتري .

( قوله : فلا دعوى له ) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيها بالشفعة وبالإجارة بحر .

( قوله : كتب فيه ) بالبناء للمجهول ، وقوله باع ملكه إلخ جملة قصد بها لفظها نائب الفاعل وجملة كتب إلخ صفة لصك .

( قوله : كما لو شهد بالبيع إلخ ) لأن الشهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذ البيع باتفاق الروايات نهر عن الزيلعي .

( قوله : مطلق عما ذكر ) أي عن قيد الملكية ، وكونه نافذا باتا فتسمع دعواه الملك بعده إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع ; لأن البيع قد يصدر من غير المالك ولعله كتب شهادته ليحفظ الواقعة ، بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما ذكر درر أي ليسعى بعد ذلك في تثبيت البينة فتح .

( قوله : لأنه مجرد إخبار ) ولو أخبر بأن فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه درر وقولهم هنا إن الشهادة لا تكون إقرارا بالملك يدل بالأولى على أن السكوت زمانا لا يمنع الدعوى بحر . [ ص: 329 ] وفي حاشية السيد أبي السعود : لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي إن حضوره مجلس البيع وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير ا هـ .

قلت : سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب والزوجة : وكذا في الجاري إذا سكت بعد ذلك زمانا .

وفي دعوى الخيرية أن علماءنا نصوا في متونهم وشروحهم وفتاويهم أن تصرف المشتري في المبيع مع إطلاع الخصم ولو كان أجنبيا بنحو البناء أو الغراس أو الزرع يمنعه من سماع الدعوى .

( قوله : ولم يذكر الختم إلخ ) أي كما قال في الكنز وشهادته وختمه .

قال في الفتح : الختم أمر كان في زمانهم إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوبا ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا ا هـ .

فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا كذا في العناية .

قال في النهر : ولم أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقط والذي يجب أن يعول عليه اعتبارا لمكتوب في الصك ، فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم ختم كان اعترافا به وإلا لا ا هـ .




الخدمات العلمية