الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر ، وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة . قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا هـ . ثم نقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار فيستحلف ، قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا فهو باطل ) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض ) بزازية [ ص: 549 ] إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي درر . ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي ، فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر .

التالي السابق


( قوله ثم نقل ) أي في مسألة المتن . قال في الهامش : قوله ثم نقل عن البدائع : المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت ، وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن . قال في البحر : وفي المجمع ، ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه . قال الشارح : بل يحبسه عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر . وقالا يستحلف : وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى ، فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ح [ ص: 549 ] قوله إلا إذا كان ) استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاض .

( قوله حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانيا . هذا ، ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تأمل وراجع ، وقوله حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء .

( قوله لم يعتبر ) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن ، فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح .




الخدمات العلمية