الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ) أي بقاء تحكيمهما [ ص: 431 ] ( لا ) يصح ( إخباره بحكمه ) لانقضاء ولايته .

التالي السابق


( قوله وصح إخباره إلخ ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي ، أو قامت عندي بينة عليك لهذا فعدلوا عندي ، وقد ألزمتك بذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه لا يلتفت إلى إنكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقيا ، لأن المحكم ما دام تحكيمهما قائما كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه المخاطب عن الحكم ، ويعزله قبل أن يقول حكمت عليك أو قاله بعد المجلس [ ص: 431 ] لأنه بالقيام منه ينعزل كما ينعزل بعزل أحدهما قبل الحكم فصار كالقاضي إذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق فتح .

( قوله لا يصح إخباره بحكمه ) أي بعد ما قام




الخدمات العلمية