الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) تصح أيضا ( بجهالة المكفول عنه ) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان فتصح ، [ ص: 308 ] والتعيين للمكفول له ; لأنه صاحب الحق

التالي السابق


( قوله : في تعليق ) نحو إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل ا هـ ح ، ويستثنى منه ما سيأتي متنا آخر الباب ، وهو ما لو قال له اسلك هذا الطريق إلخ وسيأتي بيانه .

( قوله : وإضافة ) نحو ما ذاب لك على الناس فعلي ا هـ . ح وقد صرح أيضا في الفتح بأنه من جهالة المضمون في الإضافة .

قلت : ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأتي فكان مضافا إلى المستقبل معنى ، وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف ; لأن المعلق واقع في المستقبل أيضا ، وقدمنا أنه في الهداية جعل ما بايعت فلانا من المعلق ; لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل ، وبه ظهر أن كلا منهما يطلق على الآخر نظرا إلى المعنى ، وأما بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه بأداة الشرط فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح فلذا غاير بينهما تبعا للفتح فافهم .

( قوله : لا تخيير ) بالخاء المعجمة ، وسماه تخييرا لكون المكفول له مخيرا كما ذكره ، لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو الأصوب ; لأن المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل ، ووجه جواز جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس يأبى جواز إضافة الكفالة ; لأنها تمليك في حق الطالب ، وإنما جوزت استحسانا للتعامل ، والتعامل فيما إذا كان المكفول عنه [ ص: 308 ] معلوما ما فبقي المجهول على القياس .

( قوله : والتعيين للمكفول له ; لأنه صاحب الحق ) كذا في البحر عند قوله وبالمال ولو مجهولا وتبعه في النهر ، لكن جعل في الفتح الخيار للكفيل .

ونصه : ولو قال رجل كفلت بما لك على فلان أو ما لك على فلان رجل آخر جاز ; لأنها جهالة المكفول عنه في غير تعليق .

ويكون الخيار للكفيل ا هـ ، ومثله ما في كافي الحاكم : ولو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاء الكفيل فيبرأ عن الكفالة ثم قال : وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم كان جائزا وكان عليه أي ذلك شاء الكفيل ، وأيهما دفع فهو بريء ا هـ وبه علم أن ما هنا قول آخر أو سبق قلم




الخدمات العلمية