الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرئه عن الكفالة لم يصح ) الصلح ( ولا يجب المال على الكفيل ) خانية ، [ ص: 321 ] وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر .

التالي السابق


( قوله : صالح الكفيل الطالب إلخ ) في الهداية : ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل ; لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة ا هـ .

ومقتضاه صحة الصلح ولزوم المال وسقوط المطالبة عن الكفيل دون الأصيل وهو خلاف ما ذكره المصنف تبعا للخانية ، إلا أن يحمل على الكفالة بالنفس ; لما في التتارخانية : الكفيل بالنفس إذا صالح الطالب على خمسمائة دينار على أن أبرأه من الكفالة بالنفس لا يجوز ولا يبرأ عنها ، فلو كان كفيلا بالنفس والمال على إنسان واحد برئ ا هـ .

وفي الهندية عن الذخيرة : صالح على مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال ، وهل تسقط الكفالة بالنفس ؟ فيه روايتان ، في رواية تسقط وبه يفتى ا هـ ، وحينئذ فيحمل ما في الهداية على الكفالة بالمال توفيقا بين الكلامين تأمل .

ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في المتن .

هي الرابعة هو أن هذه في الصلح عن الكفالة والتي [ ص: 321 ] قبلها في الصلح عن المال المكفول به فالمال هنا في مقابلة الإبراء عن الكفالة وهناك في مقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مر في عبارة المبسوط .

ومن العجب ما في النهاية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويرا لما ذكره هنا في الهداية فإنه عكس الموضع ; لأن كلام المبسوط مفروض في الصلح عن إبراء الكفيل فقط عن المال وهو الصورة الرابعة المذكورة في كلام المصنف وكلام الهداية في الصلح على إبراء الكفيل عن المطالبة ، ولم أر من نبه على ذلك مع أنه نقله في البحر وغيره وأقروه عليه ، نعم ربما يشعر كلام الفتح بأنه لم يرض به فراجعه .

( قوله : وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس ) قد علمت ما فيه




الخدمات العلمية