الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل [ ص: 534 ] لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن ، وله تحليف الموكل لا الوكيل ; لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر ( ولو ) ( وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب ) ( لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض ، بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ) ( ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا ) ( كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح ; لأن القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنا نهاية .

التالي السابق


( قوله أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي المسألة في جامع الفصولين [ ص: 534 ] حيث قال : قال ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به ، فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله ، فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ، ولو نكل بطل الحكم ا هـ وبه يظهر ما في كلام الشارح ( قوله ; لأن جوابه تسليم ) ; لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة ، وتمامه في التبيين ( قوله ما لم يبرهن ) أي على الإيفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة بحر ( قوله لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل بحر ( قوله ; لأن النيابة لا تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف ، إذ لو أقر به لم يجز على موكله ; لأنه على الغير جامع الفصولين وهذا التعليل أظهر مما ذكره الشارح فتدبر .

وفي نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل :وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف ، فإن أقر الوكيل لزمه .

الثانية وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه .

يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة ، وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ( قوله ولو وكله بعيب ) أي برد أمة بسبب عيب ح ( قوله لم يرد عليه إلخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح كذا في الهامش ( قوله حتى يحلف إلخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح كذا في الهامش ( قوله والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح كذا في الهامش ( قوله خلافا لهما ) حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين ; لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح ( قوله فلا ينفذ باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح .




الخدمات العلمية