الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة ، وفي التركة [ ص: 643 ] ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الدين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة ، وهذه أحسن الحيل ابن كمال والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك .

[ ص: 643 ]

التالي السابق


[ ص: 643 ] قوله : ديون ) أي على الناس بقرينة ما يأتي ، وكذا لو كان الدين على الميت قال في البزازية وذكر شمس الإسلام : إن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يطلبه رب الدين ; لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا هـ ( قوله بشرط ) متعلق بأخرج ( قوله لأن تمليك الدين ) وهو هنا حصة المصالح ( قوله من عليه الدين ) وهم الورثة هنا ( قوله باطل ) ثم يتعدى البطلان إلى الكل ، لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة . وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته ابن ملك ( قوله : إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح الغرماء ( قوله وأحالهم ) لا محل لهذه الجملة هنا ، وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وفي بعض النسخ وأحالهم ( قوله عن غيره ) أي عما سوى الدين ( قوله : أحسن الحيل ) لأن في الأولى ضررا للورثة ، حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح ، وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئةإتقاني ( قوله والأوجه ) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال ابن ملك .




الخدمات العلمية