الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته ) كحكم القاضي ( بخلاف حكمهما ) أي القاضي والمحكم ( عليهم ) حيث يصح كالشهادة ( حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما ) على المحكوم به .

التالي السابق


( قوله كحكم القاضي ) فإنه لا يصح لمن لا تقبل شهادته له .

( قوله فلا بد من اجتماعهما ) فلو حكم أحدهما أو اختلفا لم يجز كما في البحر عن الولوالجية وفيه عن الخصاف لو قال لامرأته أنت علي حرام ، ونوى الطلاق دون الثلاث فحكما رجلين ، فحكم أحدهما بأنها بائن وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم يجز لأنهما لم يجتمعا على أمر واحد ا هـ




الخدمات العلمية