الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي القنية : لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره فلو وصل إليه بسبب ما ، أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة عن مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ( ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل منها إلزام الخصم بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا .

التالي السابق


( قوله ورجع ) أي بالثمن ( قوله بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية ( قوله بخلاف ما إذا لم يقر ) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك البائع ، فإن الشراء وإن كان إقرارا بالملك ، لكنه محتمل وفي جامع الفصولين ، لأنه وإن جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء ، وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار ( قوله بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع ، وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره ( قوله من محاضر ) بيان لما والمراد مضمون ما في المذكورات فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في المنح والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك ا هـ ( قوله بخلاف نقل وكالة ) كما إذا وكل المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط ( قوله وشهادة ) كما إذا شهدوا على خصم غائب ، فإن القاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه ، ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح ( قوله لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكم ، فلا تشترط الشهادة على مضمونهما ، بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا هذا ما يفيده كلامه تبعا للدرر ، لكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه كتابة ، وعليه الفتوى كما سيأتي هناك ( قوله ولذا لزم إلخ ) قال المصنف في كتاب القاضي إلى القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله لشهادتهم على فعل المسلم ا هـ ط .




الخدمات العلمية