الدر المختار
( أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة ، لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم .


