الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : كلما كان في بطنك ولد فأنت طالق واحدة فوضعت ولدا واحدا ، طلقت به واحدة ، وانقضت به عدتها بخلاف قوله ، إذا ولدت ولدا ، والفرق بينهما أن الحالف في هذه المسألة بتقدم الولادة : لأنها تطلق بكونه في بطنها وإنما يعلم بالولادة ، أنه كان في بطنها ، فلذلك جاز أن تنقضي به العدة لولادته بعد تقدم الطلاق ووقوعه ، وليس كذلك إذا قال : إن ولدت ولدا : لأن الطلاق يقع بنفس الولادة ، فلذلك لم تنقض به العدة : لأن انقضاء العدة يكون بعد تقدم الطلاق ، فعلى هذا لو وضعت ولدين طلقت بهما طلقتين سواء وضعتهما معا أو مفرقا ، وانقضت بهما العدة ، ولو وضعت ثلاثة أولاد طلقت بهم ثلاثا ، وانقضت عدتها بالأخير .

                                                                                                                                            ولو قال : إن كان في بطنك ولد فأنت طالق واحدة ، فوضعت ثلاثة أولاد طلقت واحدة وانقضت عدتها بالأخير ، لأنه قد أسقط اللفظ الموجب للتكرار ، وهو قوله : " كلما " فلم يقع الطلاق إلا بواحد ، إسقاطا لحكم التكرار ، كما لو قال : إن ولدت أو إذا ولدت ولدا أو متى ولدت ولدا فأنت طالق ، فولدت ثلاثة أولاد ، طلقت واحدة بالأول ولم تطلق بالثاني وانقضت عدتها بالثالث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية