الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز وكان الخلع فاسدا يقع الطلاق فيه بائنا ، ويرجع عليها بمهر المثل ، ولا يبرأ من السكنى والنفقة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالا بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب ، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها ، وإن كان السبب موجودا فاقتضى أن يكون باطلا كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع .

                                                                                                                                            فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط : لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية ، وليس سببا لنفقة الحمل في العدة ، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب . [ ص: 58 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية