الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والسؤال الرابع : قال المزني : وقال الشافعي : إذا ارتد السكران لم نستتبه في سكره ولم نقتله فيه .

                                                                                                                                            قال المزني : وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله ؛ لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول وهو أحد قوليه في الظهار . وهذا من أوهى [ ص: 425 ] أسئلته : لأن الشافعي قد أثبت ردته في حال سكره، وإن منع من استتابته في سكره فصار مؤاخذا بالردة فوجب أن يكون مؤاخذا بالطلاق ، فأما استتابته ففي تأخيرها إلى صحوه قد اختلف أصحابنا فيها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تأخيرها استحباب واحتياط، ولو استتابه في سكره صح ، وهذا قول من أجرى عليه حكم الصاحي فيما له وعليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى إفاقته واجب، وهذا قول من فرق بين ما له وما عليه ؛ لأن الردة عليه فكان مأخوذا بها، والتوبة له فلم تصح منه لأن المقصود بالتوبة زوال الشبهة ووضوح الحق، والسكران يعارضه الشبه ويخفى عليه الحق ؛ فلذلك ردته ولم تصح توبته معها والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية