الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بعض النصف خارجا من الثلث ، وباقيه غير خارج منه ، وذلك في إحدى حالتين .

                                                                                                                                            إما ألا يخلف غير نصفه الباقي . [ ص: 105 ] وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهم ، فإن لم يخلف غير النصف الباقي من العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضا وسدسه وصية ، وله الخيار لتفريق الصفقة فيه ، فإن فسخ رجع بمهر المثل ، فإن قال آخذ السدس وصية وأفسخ في النصف لا رجع في بدله بمهر المثل .

                                                                                                                                            قيل : ليس لك ذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في البيع وإن تركت الزوجة مع نصف العبد أقل من مائة درهم ضم إلى نصف العبد ، وأمضي للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع .

                                                                                                                                            مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهما ، فإذا ضمت إلى قيمة النصف صارت مائة درهم ، فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبد ، وهو ثلث الجميع فيصير للزوج خمسة أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيرا بين المقام عليه ، أو الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده ، ولو كانت خلفت غير النصف من العبد خمسة وعشرين درهما ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهما للزوج ثلثها خمسة وعشرون درهما ، يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية ، وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ والرجوع بمهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية