الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة " .

                                                                                                                                            [ ص: 240 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنه قد أوقع واحدة ، وأراد رفعها فالطلاق بعد وقوعه لا يرتفع ، وجرى ذلك مجرى قوله لعبده ، أنت حر حرية لا تقع عليك ، فإنه يعتق عليه ، لأن الحرية بعد العتق لا ترتفع ، وهكذا لو قال : أنت طالق لا طلقت ، ولم يؤثر قوله " لا " بعد تقديم الطلاق ، ولو قال : أنت لا طالق لم يقع الطلاق ، لأنه قدم حرف النفي .

                                                                                                                                            ولو قال لها : أنت طالق اثنتين لا يقعان عليك طلقت اثنتين ، وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك ، طلقت ثلاثا ، ولكن لو قال : أنت طالق واحدة وثانية لا تقع عليك أو قال : ثانية لا . طلقت واحدة ، لأن تقدير كلامه فأما الثانية فلا تقع عليك ، وهكذا لو قال : أنت طالق اثنتين وثالثة لا تقع عليك ، أو قال : وثالثة لا طلقت اثنتين ، ولو قال : أنت طالق اثنتين لا تقع واحدة منهما عليك طلقت واحدة وصار استثناء كقوله : أنت طالق اثنتين لا واحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية