الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقتان ، فولدت كل واحدة منهما ولدا ، نظر فإن ولدتا معا طلقت كل واحدة منهما طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة صاحبتها ، وعليهما الاعتداد بالأقراء ، وإن ولدت إحداهما بعد الأخرى مثل أن تلد حفصة يوم السبت وعمرة يوم الأحد ، طلقت حفصة طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة عمرة ، واعتدت بالأقراء ، وطلقت [ ص: 257 ] عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة أولا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثا ، واحدة بولادتها ، واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .

                                                                                                                                            ولو ولدت عمرة أولا ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولدا ، طلقت عمرة واحدة بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به وطلقت حفصة طلقتين بولدي عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولدا ثانيا طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة ولدين وعمرة ولدا ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل واحدة منهما ثلاثا لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية