الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا فله أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يريد أنها تطلق اليوم واحدة وهي لاحقة بها في غد ، فتطلق في يومه واحدة لا غير وهي لاحقة بها في غد .

                                                                                                                                            والثانية : أن يريد أنها تطلق في يومه واحدة وفي غده أخرى فتطلق اثنتين واحدة في اليوم وأخرى في غد .

                                                                                                                                            والثالث : أن يريد تبعيض الطلاق ، الطلقة في اليوم وفي غد ، فينظر إن أراد تبعيض طلقتين كأنه أراد بعض طلقة في يومه ، وبعض أخرى في غده ، طلقت طلقتين في يومه وغده تكميلا للبعض الواقع فيه . وإن أراد تبعيض طلقة واحدة فتقع اليوم طلقة تكميلا للطلقة الواقعة فيه فهل يطلق في غده أم لا ؟ على وجهين ذكرهما ابن سريج :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تطلق ، لأن البعض الذي أوقعه في غده ، قد تعجل في يومه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تطلق ، لأن البعض الذي في يوم يكمل بالشرع ، لا بتقديم ما أخره فوجب أن يكون البعض الذي في غده واقعا بالإرادة تكميلا بالشرع .

                                                                                                                                            والرابعة : أن لا يكون له إرادة فتطلق في يومه واحدة ، ولا تطلق في غده حملا على الحال الأولى ، لأنها محتملة والأصل أن لا تطلق ، ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، فجاء غد لم تطلق في اليوم ولا في غد ، لأن وقوع طلاقها في اليوم تقديم للطلاق قبل وجود الشرط ، وذلك لا يجوز ووقوعه في الغد إيقاع له في غير محله ، وذلك لا يصح ، فإن أراد بقوله : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، كقوله : إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بيوم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية