الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              تنبيهات :

                                                                                                                                                                                                                              الأول : عياض ، بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وبضاد معجمة ، ابن حمار - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم- في رده صلى الله عليه وسلم هديته مع قبوله لهدية غيره من الكفار مخالفة ، قال الخطابي : يشبه أن يكون الحديث منسوخا؛ لأنه قبل هدية غير واحد من المشركين ، وأهدى له المقوقس مارية والبغلة ، وأهدى له البدر دومة فقبل منهما ، فقيل : إنما رد هديته؛ ليغيظه بردها ، فيحمله على الإسلام ، وقيل : ردها؛ لأن للمهدي موضعا من القلب ، وقد روي : «تهادوا تحابوا» ولا يجوز عليه -عليه الصلاة والسلام- أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مخالفا لقبوله هدية المقوقس والبدر ومارية ودومة ونحوهما؛ لأنهم أهل كتاب وليسوا بمشركين ، وقد أبيح له طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، وذلك خلاف حكم أهل الشرك .

                                                                                                                                                                                                                              وقال البيهقي : يحتمل رد هديته التحريم ، ويحتمل قصد به التنزيه ، والأخبار في قبول هداياهم أصح وأكثر ، وقال الحافظ : جمع الطبري بين هذه الأحاديث بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر؛ لأن جملة أدلة الجواز ما وقفت الهدية له خاصة .

                                                                                                                                                                                                                              وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته ، والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول في حق من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان ، وقيل : يمتنع ذلك لغيره من [ ص: 32 ] الأمراء ، وأن ذلك من خصائصه ، وادعى بعضهم نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس ، وهذه الأوجه الثلاثة ضعيفة ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية