الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها ، فهل يقبل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

إحداهما : يقبل . لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر . وجزم به في المنور . واختاره المصنف . وقدمه في النظم .

والرواية الثانية : لا يقبل . قال في الانتصار : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبه . ولا يملك عقده . انتهى .

وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد ، لا اثنان . [ ص: 152 ] اختاره القاضي وأصحابه . وجزم به في الوجيز . وجزم به في المغني في مكان آخر . وأطلقهن في الفروع . وقال القاضي في التعليق : يصح إقرار بكر به ، وإن أجبرها الأب . لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه : أن أباه أجره في صغره .

فائدة

لو ادعى الزوجية اثنان ، وأقرت لهما ، وأقاما بينتين : قدم أسبقهما . فإن جهل : عمل بقول الولي . ذكره في المبهج ، والمنتخب . ونقله الميموني . وقدمه في الفروع .

وقال في الرعاية : يعمل بقول الولي المجبر . انتهى .

وإن جهله : فسخا . نقله الميموني . وقال في المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي . انتهى .

ولا يحصل الترجيح باليد . على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - مقتضى كلام القاضي : أنها إذا كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج . وسبقت في عيون المسائل ، في العين بيد ثالث .

قوله ( وإن أقر الولي عليها به : قبل إن كانت مجبرة ، وإلا فلا ) يعني : وإن لم تكن مجبرة : لم يقبل قول الولي عليها به . فشمل مسألتين في غير المجبرة [ ص: 153 ]

إحداهما : أن تكون منكرة للإذن في النكاح . فلا يقبل قوله عليها به . قولا واحدا .

والثانية : أن تكون مقرة له بالإذن فيه . فالصحيح من المذهب : أن إقرار وليها عليها به : صحيح مقبول . نص عليه . وقيل لا يقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية