الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك كل شهادة على القول ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم احتمال صاحب الكافي ، ووجه صاحب الترغيب . قوله ( إلا النكاح ، إذا شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس ، وشهد آخر : أنه تزوجها اليوم : لم تكمل البينة ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقال في المحرر : أكثر أصحابنا قال : لا يجمع للتنافي ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 27 ] وقال أبو بكر : يجمع وتكمل . قوله ( كذلك القذف ) يعني : أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في المحرر : حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال أبو بكر : يثبت القذف .

فوائد

الأولى : لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت ، قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، الثانية : لو شهد واحد بالفعل ، وآخر على إقراره ، فالصحيح من المذهب : أن البينة تجمع ، نص عليه ، واختاره أبو بكر ، والمصنف ، في المغني في القسامة ، والشارح في أقسام المشهود به ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، قال في الفروع : فنصه تجمع ، وقال القاضي : لا تجمع ، وقاله غيره ، وذكره في المحرر عن الأكثرين . الثالثة : لو شهد واحد بعقد نكاح ، أو قتل خطأ ، وآخر على إقراره : لم تجمع ، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ، ويأخذ الدية [ ص: 28 ] الرابعة : متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة ، والإرث تلي آخر المدتين ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفروع وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية