الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والذي يتغدى في السوق ) ، [ ص: 54 ] يعني : بحضرة الناس ، قال في الغنية : أو يتغدى على الطريق ، قال الزركشي : كالذي ينصب مائدة ويأكل عليها ، ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها . قوله ( ويمد رجليه في مجمع الناس ) ، وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته ، ونومه بين الجالسين ، وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر .

فائدة :

لا تقبل شهادة الطفيلي ، قطع به المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قوله ( ويحدث بمباضعته أهله وأمته ) . وكذا مخاطبتهما بخطاب فاحش بين الناس ، وحاكي المضحكات ، ونحوه ، قال في الفنون : والقهقهة ، قال في الغنية : يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ، ورفع صوته بلا حاجة ، وقال : ومضغ العلك ; لأنه دناءة ، وإزالة درنه بحضرة ناس ، وكلام بموضع قذر ، كحمام وخلاء ، وقال في الترغيب : ومصارع ، وبوله في شارع ، ونقل ابن الحكم : ومن بنى حماما للنساء ، وقال في الرعاية : ودوام اللعب ، وإن لم يتكرر واختفى بمأمنه : قبلت . قوله ( فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط [ ص: 55 ] والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل ، شهادتهم إذا حسنت طرائقهم ؟ على وجهين ) ، وهما روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . أحدهما : تقبل إذا حسنت طريقتهم ، وهو المذهب ، قال في الفروع : تقبل شهادتهم على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح .

والوجه الثاني : لا تقبل مطلقا ، وقال في المحرر : ولا يقبل مستور الحال منهم ، وإن قبلناه من غيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهما ، قال الزركشي : المشهور من الوجهين : لا يقبل مستور الحال منهم ، وإن قبل من غيرهم ، واختار المصنف ، والشارح ، وصاحب الترغيب : قبول شهادة الحائك ، والحارس ، والدباغ ، واختاره الناظم ، وزاد : النفاط ، والصباغ ، واختار عدم قبول شهادة الكباش ، والكاسح ، والقراد ، والقمام ، والحجام ، والزبال ، والمشعوذ ، ونخال التراب ، والمحرش بين البهائم ، واختار ابن عبدوس في تذكرته : قبول شهادة الحائك ، والحجام ، [ ص: 56 ] والنخال ، والنفاط ، والحارس ، والصباغ ، والدباغ ، والقمام ، والزبال ، والقراد ، والكباش ، والكساح ، والقيم ، والجصاص ، ونحوهم ، واختار الأدمي في منتخبه : قبول شهادة الحجام ، والحائك ، والنخال ، والنفاط ، والقمام ، والمشعوذ ، والدباغ ، والحارس ، واختار في المنور : قبول شهادة الحارس ، والحائك ، والنخال ، والصباغ ، والحاجم ، والكساح ، والزبال ، والدباغ ، والنفاط .

قال صاحب الترغيب : أو نقول برد شهادة الحائك ، والحارس ، والدباغ ، ببلد يستزرى فيه بهم ، وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح ، والكناس ، وأطلق في الزبال ، والحجام ، ونحوهم ، وجهين ، قلت : ليس الحائك ، والنخال ، والدباغ ، والحارس : كالقراد ، والكباش ، والمشعوذ ، ونحوهم .

فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : الدباب ، والصباغ ، والكناس ، قال في الرعايتين : وصانع ، ومكار ، وجمال ، وجزار ، ومصارع ، ومن لبس غير زي بلد يسكنه ، أو زيه المعتاد بلا عذر ، والقيم ، وقال غيره : وجزار ، وفي الفنون : وكذا خياط ، قال في الفروع : وهو غريب ، قلت : هذا ضعيف جدا .

ومثل ذلك : الصيرفي ونحوه ، إن لم يتق الربا ، ذكره المصنف ، قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف ، [ ص: 57 ] قال القاضي : يكره ، وقال ابن عقيل في الصائغ ، والصابغ : إن تحرى الصدق والثقة فلا مطعن عليه .

الثانية : يكره كسب من صنعته دنية ، قال في الفروع : والمراد مع إمكان أصلح منها ، وقاله ابن عقيل ، ومن يباشر النجاسة ، والجزار . ذكره فيه القاضي ، وابن الجوزي ، للخبر ; ولأنه يوجب قساوة قلبه ، وفاصد ، ومزين ، وجرائحي ، ونحوهم ، قال بعضهم : وبيطار ، وظاهر المغني : لا يكره كسب فاصد ، وقال في النهاية : الظاهر يكره ، قال : وكذا الختان ، بل أولى ، قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في الرقيق ، وكرهه القاضي .

تنبيه : تقدم في أول " كتاب الصيد " أي المكاسب أفضل ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية