الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شهد لمكاتبه ، أو لمورثه بجرح قبل برئه ، فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح : ففي ردها وجهان ) ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، وظاهر الفروع : إدخال ذلك في إطلاق الخلاف . أحدهما : تقبل ، وهو المذهب ، صححه المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . والوجه الثاني : لا تقبل ، وقيل : إن زال المانع باختيار الشاهد : ردت ، وإلا فلا .

فائدة : لو ردت لدفع ضرر ، أو جلب نفع ، أو عداوة ، أو رحم ، أو زوجية ، فزال المانع ، ثم أعادها : لم تقبل ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، قال في المحرر : لم تقبل على الأصح ، وصححه في النظم [ ص: 77 ] قال في الكافي : هذا الأولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : تقبل ، قال في المغني : والقبول أشبه بالصحة وأطلقهما في الفروع ، وقيل : ترد مع مانع زال باختيار الشاهد ، كتطليق الزوجة ، وإعتاق القن ، وتقبل في غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية