الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ) ، يعني : على الرواية الأولى والأخيرة ، وهو الصحيح ، وجزم به في الفروع ، وغيره فيهما ، وقال القاضي : لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين ، نص عليه ، قال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها ، قال في الهداية : وقال شيخنا : لا يجوز ; لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية حرب : لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة ، قال : فهذه الرواية إن صحت عن حرب : فهي سهو منه ، فإنا إذا قلنا : شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل ، فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما ، فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ; ولأن في هذه الرواية أنه قال : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين ، [ ص: 96 ] وهذا مما لا وجه له ، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ، ومعه ألف امرأة : لا تقبل هذه الشهادة ، فإذا شهد بها وحده وهو فرع : يقبل ويحكم بها ؟ هذا محال ، ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك ، فيحتمل أنه أراد : لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره ، فيخرج من هذه : أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد ، كما يقول أكثر الفقهاء . انتهى . قوله ( أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين ) ، وعلى رجلين أيضا ، يعني على الرواية الأخيرة ، وهو صحيح ، وقال في الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم . فائدتان إحداهما : لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ، ولو عدلوهم قبل ، ويعتبر تعيينهم لهم . الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل ، وتعذرت الشهادة على الآخر : حلف واستحق ، ذكره في التبصرة ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية