الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والرابع : العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه ، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه ) بلا نزاع ، فلو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا ، أو على القافلة : لم تقبل ، ولو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء : قبلوا ، وليس للحاكم أن يسأل : هل قطعوها عليكم معهم ؟ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود ، ولو شهدوا : أنهم عرضوا لنا ، وقطعوا الطريق على غيرنا ، فقال في الفصول : تقبل ، وقال : وعندي لا تقبل .

فوائد

الأولى : يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة : كونها لغير الله ، سواء كانت موروثة أو مكتسبة ، وقال في الترغيب : تكون ظاهرة ، بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ، ويغتم بفرحه ، ويطلب له الشر ، قلت : قال في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي ، والوجيز : ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه : فهو عدو ، وقال في الرعاية الكبرى : قلت : أو حاسده . الثانية : تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه : لا تقبل . الثالثة : لو ( شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له ) : لم تقبل على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ; لأنها لا تتبعض في نفسها ، [ ص: 75 ] وقيل : تصح لمن لا ترد شهادته له ، وذكر جماعة : تصح ، إن شهد : أنهم قطعوا الطريق على القافلة ، لا علينا . الرابعة : لو شهد عنده ، ثم حدث مانع : لم يمنع الحكم ، إلا فسق أو كفر ، أو تهمة : فيمنع الحكم ، إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه ، كقذفه البينة ، وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة ، وقال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق ، وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة ، وفي الترغيب : إن كان بعد الحكم لم يؤثر ، وإن حدث مانع بعد الحكم : لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف : وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والمغني في موضع ، وقطع في موضع آخر : أنه لا يستوفي الحد والقصاص ، وصححه الناظم في القصاص ، قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية