الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت [ ص: 86 ] الثياب ، والرضاع ، والاستهلال ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) ، وهذا المذهب مطلقا بلا ريب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب ، وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات ، وعنه : تحلف الشاهدة في الرضاع ، وتقدم ذلك في بابه ، وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ، وعنه ، ما يدل على التوقف ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال أصحابنا : والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة ، وجعله القاضي محل وفاق ، قال أبو الخطاب ، والمصنف ، وابن الجوزي ، وابن حمدان ، والناظم وغيرهم : الرجل أولى لكماله ، انتهوا ، وقيل : لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة ، قاله في الرعاية ، وقال : يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض ، وقيل : في شهر ، ويقبل قولها في عيوب النساء ، وقيل : الغامضة تحت الثياب . انتهى .

فائدة :

ومما يقبل فيه امرأة واحدة : الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وخالف ابن عقيل ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية