الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإن قال " له علي ألف " رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس : قبل منه } بلا نزاع لكن لو فسره بنحو كلاب ، ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح ابن أبي المجد في مصنفه : أنه لا يقبل تفسيره بغير المال [ ص: 216 ] قلت : ظاهر كلام الأصحاب : يقبل تفسيره بذلك . قوله { وإن قال " له علي ألف ودرهم " أو " ألف ودينار " أو " ألف وثوب " أو " فرس " أو " درهم وألف " أو " دينار وألف " فقال ابن حامد والقاضي : الألف من جنس ما عطف عليه } وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب ، في غير المكيل والموزون وقال التميمي ، وأبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه فلا يصح البيع به وقيل : يرجع في تفسيره إليه مع العطف ذكره في الفروع وذكر الأزجي : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب وقال : مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء ، إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم قال في الفروع : كذا قال .

فائدة مثل ذلك في الحكم " له علي درهم ونصف " على الصحيح من المذهب وقال في الرعاية : لو قال " له علي درهم ونصف " فهو من درهم [ ص: 217 ] وقيل : له تفسيره بغيره وقيل : فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية