الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قال " كان له علي ألف وقضيته " أو قضيت منه خمسمائة " فقال الخرقي : ليس بإقرار . والقول قوله مع يمينه ) . وهو المذهب [ ص: 169 ] اختاره القاضي . وقال : لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا . قال أبو يعلى الصغير : اختاره عامة شيوخنا . قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور : الشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي وغيرهم . وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وغيرهما وعنه : يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه . ولا يقبل قوله في الجميع . وقال أبو الخطاب : يكون مقرا مدعيا للقضاء . فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم تكن بينة : حلف المدعي " أنه لم يقبض ولم يبرئ " واستحق . وقال : هذا رواية واحدة . ذكرها ابن أبي موسى . قال في الفروع : وعنه يكون مقرا . اختاره ابن أبي موسى ، وغيره . فيقيم بينة بدعواه ، ويحلف خصمه . اختاره أبو الخطاب ، وأبو الوفاء ، وغيرهما . كسكوته قبل دعواه . وانتهى . قلت : واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : أن ذلك ليس بجواب . فيطالب برد الجواب . قال في الترغيب ، والرعاية . وهي أشهر . [ ص: 170 ] فوائد : الأولى لو قال " برئت مني " أو " أبرأتني " ففيها الروايات المتقدمة . قاله في الفروع . وقال : وقيل : مقر . الثانية لو قال " كان له علي " وسكت : فهو إقرار . قاله الأصحاب . ويتخرج أنه ليس بإقرار . قاله في المحرر ، وغيره . الثالثة لو قال " له علي ألف وقضيته " ولم يقل " كان " ففيها طرق للأصحاب . أحدها : أن فيها الرواية الأولى . ورواية أبي الخطاب ومن تابعه . ورواية ثالثة : يكون قد أقر بالحق ، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ، ولو أتى ببينة . وهذه الطريقة له : هي الصحيحة من المذهب . جزم بها في المحرر ، وغيره وقدمها في الفروع ، وغيره . وقد علمت المذهب من ذلك . الطريقة الثانية : ليس هذا بجواب في هذه المسألة . وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب . [ ص: 171 ] الطريقة الثالثة : قبول قوله هنا . وإن لم نقبله في التي قبلها . اختاره القاضي وغيره . الطريقة الرابعة : عكس التي قبلها . وهي عدم قبول قوله هنا ، وإن قبلناه في التي قبلها . واختاره المصنف ، وجماعة من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية