الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " له هذه الدار عارية " ثبت لها حكم العارية ) وكذا لو قال " له هذه الدار هبة أو سكنى " وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الأولى وقدمه في الفروع فيهما ، والمغني ، والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال وقيل : لا يصح لكونه من غير الجنس قال القاضي : في هذا وجه لا يصح قال في الفروع : ويتوجه عليه منع قوله " له هذه الدار ثلثاها " وذكر المصنف صحته . فائدة : لو قال " هبة سكنى " أو " هبة عارية " عمل بالبدل [ ص: 195 ] وقال ابن عقيل : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله : بطلان الاستثناء ; لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة قوله ( وإن أقر " أنه وهب " أو " رهن وأقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر ، وقال " ما قبضت ، ولا أقبضت " وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين ؟ على وجهين ) وهما روايتان وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين وفي بعضها وجهين وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والهداية ، والخلاصة إحداهما : يلزمه اليمين وهو المذهب صححه في التصحيح ، والنظم وقال في الرعايتين ، والحاوي : وله تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد ، والفصول ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، وغيره واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه المصنف ، والشارح بل اختاره المصنف ذكره في أوائل " باب الرهن " من المغني والوجه الثاني : لا يلزمه [ ص: 196 ] نصره القاضي ، وأصحابه واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الشريف وأبو الخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة ، إن قلنا : يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .

فائدة : لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة : كذب وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وكذا إن قلنا : ترد اليمين فحلف المقر ذكره في الرعايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية