الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 ] الفائدة الثانية لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان " لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل قوله ( وإن قال " له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه " وفسره بالهبة ، وقال " بدا لي في تقبيضه " قبل ) وهو المذهب ذكره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وشرح الوجيز وجزم به في المحرر في الأولى وذكر القاضي وأصحابه : أنه لا يقبل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المحرر في غير الأولى وذكر في المحرر أيضا : في قوله " له من مالي ألف " أو " له نصف مالي إن مات " ولم يفسره : فلا شيء له وذكر في الوجيز : إن قال " له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي ألف " أو " نصف داري هذه " إن مات ولم يفسره : لم يلزمه شيء وهو قول صاحب الفروع ، بعد حكاية كلام صاحب المحرر وذكره بعضهم في بقية الصور وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : في قوله " له نصف داري " يكون هبة وتقدم [ ص: 193 ] وقال في الترغيب في الوصايا " هذا من مالي له " وصية و " هذا له " إقرار ، ما لم يتفقا على الوصية وذكر الأزجي في قوله " له ألف في مالي " يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ، و " من مالي " وعد قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين " من " و " في " في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ، ثم أخبره لغيره بشيء منه .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يفسره بالهبة : يصح إقراره وهو صحيح وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين قال في الفروع : صح على الأصح قال المصنف والشارح : فلو فسره بدين ، أو وديعة أو وصية : صح وعنه : لا يصح قال في الترغيب : وهو المشهور ، للتناقض فائدتان إحداهما لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح الإقرار على الروايتين قاله القاضي وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية : صح على الأصح الثانية لو قال " ديني الذي على زيد لعمرو " فيه الخلاف السابق أيضا قوله ( وإن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين على التركة ) [ ص: 194 ] هذا المذهب فلو فسره بإنشاء هبة : لم يقبل على الصحيح من المذهب وقال في الترغيب : إذا قال " له في هذا المال " أو " في هذه التركة ألف " يصح ، ويفسرها قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه " فلو قال الشاهد " أقر وكان ملكه إلى أن أقر " أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان " فباطل ولو قال " هو لفلان ، وما زال ملكي إلى أن أقررت " لزمه بأول كلامه كذلك قال الأزجي قال : ولو قال " داري لفلان " فباطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية