الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 299 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 299 ] مسألة 3 ) قوله في المحجور عليه : وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين احتمل وجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لاحتمال ظهور غريم آخر ، وللجهل بالثمن .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح بيع ذلك ، لرضاهما به ( قلت ) : يتوجه الصحة إن علم الدين ، وإلا فلا .




                                                                                                          الخدمات العلمية