الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يبطل إذنه بإباقه ، في الأصح ، كتدبير واستيلاد ، وفيه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار وفي الموجز والتبصرة : يزول ملكه بحرية وغيرها ، كحجر على سيده ( م 19 ) وليس إباقه فرقة ، نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 19 ) قوله : ولا يبطل إذنه بإباقه ، في الأصح ، كتدبير واستيلاد ، وفيه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار .

                                                                                                          وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها ، كحجر على سيده ، انتهى . ذكر ثلاث مسائل حكمها واحد عنده ، والصواب عدم بطلان إذنه بذلك ، ومسألة الحرية قريبة من مسألة الحرية في الوكالة ، والصحيح فيها أنه لا يبطل ، فكذا هذه ، على ما يأتي في الوكالة .




                                                                                                          الخدمات العلمية