الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله ، مطلقا نص عليه ، كإقراره عليه بقود وقذف ، وكالولي ، ولهذا لا يصح منهما يمين . وإن أذن له ففيه منع وتسليم ( م 17 ) وله إثبات وكالته مع غيبة موكله ، في الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . [ ص: 349 ] مسألة 17 ) قوله : وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله ، مطلقا ، نص عليه ، كإقراره عليه بقود وقذف ، وكالولي ولهذا لا يصح فيهما يمين ، وإن أذن له ففيه منع وتسليم انتهى ، ليس هذا المنع والتسليم عائدا إلى الإقرار على الموكل إذا أذن له ، لأن المسألة ذكرها المصنف وتكلمنا عليها ، على ما يأتي . والظاهر أنه أراد اليمين إذا أذن له فيها ، ولكن المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح التوكيل في اليمين ، وقطع به المصنف وغيره




                                                                                                          الخدمات العلمية