الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2603 وقد يلي الواقف ، أو غيره .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا من تفقه البخاري ، يعني : قد يلي الواقف أمر وقفه ، أو يلي غيره ، وكلامه هذا يشعر أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جاز ، وقال ابن بطال : ذكر ابن المواز عن مالك أنه إن اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجز ، وعن ابن عبد الحكم ، قال مالك : إن جعل الواقف الوقف بيد غيره يحوزه ، ويجمع غلته ، ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته ، وعلى ذلك حبس أن ذلك جائز ، وقال ابن كنانة : من حبس ناقة في سبيل الله ، فلا ينتفع بشيء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها ، فمن أجاز للواقف أن يليه ، فإنما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه ، كما يأكل الوصي من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته ، وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار البخاري في هذا الباب ، ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية