الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5154 - (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير) ( البزار ) عن أبي هريرة - (صح) .

التالي السابق


(الصعيد وضوء المسلم) بفتح الواو (وإن لم يجد الماء عشر سنين) أو أكثر، فجعل ما تحت قدم المسلمين طهورا لهم عند فقد ما فوق رؤوسهم من الماء المنصوص عليه بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (فإذا وجد الماء) ولم يمنع من استعماله مانع حسي أو شرعي (فليتق الله) فليخفه (وليمسه) بضم الياء وكسر الميم؛ مضارع: أمس، ذكره الطيبي (بشرته) لفظ رواية الدارقطني لبشرته، قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجماع بل الغسل، والإمساس يطلق على الغسل كثيرا بأن يتطهر به من الحدثين (فإن ذلك خير) ؛ أي: بركة وأجر. قال الأشرفي: ليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير، بل المراد منه أن الوضوء أحب عند وجود الماء ولا يصح التيمم كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أنه لا خير في الأصل لمستقر أهل النار، وفيه أن التيمم يبطل برؤية الماء بلا مانع حسي أو شرعي، لا يقال: قوله (فإن ذلك خير) يدل على أنه بطريق الندب؛ لأنا نقول: الخيرية لا تنافي الفرضية، قال الحنفية: وفي إطلاقه دلالة على نفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة، وذهب الشافعية إلى التخصيص حيث كانت تلك الصلاة يسقط فرضها بالتيمم، وأجابوا عن الإطلاق وفيه أن الرفع خاص بالماء المطلق، وعليه الشافعي، وإلحاق نعمان كل مائع يزيل به رد بأنه قياس مع الفارق إذ الماء أسرع إيصالا وانفصالا وقول مالك المستعمل طهور رد بأن السلف لم يرفعوا به مع إعواز الماء

( البزار ) في مسنده (عن أبي هريرة ) قال البزار : لا نعلمه روي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح اهـ. ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن أبي ذر وطعن فيه



الخدمات العلمية