الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك ، فولدت ابنا ، ثم أعتق الأب كان ولاء الابن لمعتق الأم ، ولم يجره معتق الأب ؛ لأن عتق الابن مباشرة ، والولاء في عتق المباشرة لا يزول بالجر ، ولو لم تلده قبل عتق الأب ، وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة ولادته بعد عتقها .

                                                                                                                                            فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .

                                                                                                                                            وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه وقت عتقها .

                                                                                                                                            وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت العتق موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ألا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك من جره إلى معتق أبيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية