الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( وإن ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق باقيه إن كان معسرا " .

                                                                                                                                            [ ص: 76 ] قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ملك باختياره شقصا ممن يعتق عليه بالملك من والد أو ولد عتق ما ملكه منه كما يعتق عليه إذا ملكه كله ، وكان كمن أعتق شقصا له من عبد ، ويعتبر حاله بعد عتق الشقص عليه ، فإن كان موسرا لقيمة باقيه قوم عليه ، وعتق جميعه ، وإن كان معسرا به رق باقيه لمالكه ، وكان العتق بالملك ، وإن لم يتلفظ به جاريا مجرى عتق المباشرة إذا تلفظ به ، وسواء ملك الشقص بعقد معاوضة من بيع أو صلح أو ملكه بغير معاوضة من هبة أو وصية ، لثبوت ملكه في الحالين ، فاستويا في وقوع العتق ووجوب التقويم ، ولو كان محجورا عليه بالسفه لم يصح أن يملكه بعقد معاوضة ، وصح أن يملكه بهبة أو وصية ، ويعتق عليه ما ملك منه ، وفي تقويم باقيه عليه إن كان موسرا به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقوم عليه ؛ لأنه بالحجر كالمعسر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقات وأروش الجنايات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية