الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 137 ] باب في تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( من أجاز وصيته أجاز تدبيره ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : المحجور عليهم في حقوق أنفسهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فأما المجنون فلا يصح منه تصرف في قول ولا فعل لعدم تمييزه فلا ينفذ عتقه ، ولا يصح تدبيره ، ولا وصيته . وأما السفيه فتصرفه قبل الحجر عليه ماض ، كالرشيد في أفعاله ؟ أقواله ، وسائر عقوده ، فيصح عتقه وتدبيره ووصيته فأما بعد وقوع الحجر عليه فلا يصح عتقه ، ولا كتابته ويصح تدبيره ووصيته ؛ لأن الحجر عليه لمصلحة ماله فلم يصح منه ما استهلكه في حياته ، ويصح منه ما عاد بمصلحة آخرته من تدبيره ووصيته ، وهو أشبه برشاده .

                                                                                                                                            وأما الصبي فإن كان غير مميز ، لم يصح منه عتق ، ولا كتابة ولا تدبير ، ولا وصية وإن كان مميزا مراهقا ، لم يصح عتقه ولا كتابته لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : لحفظ ماله عليه .

                                                                                                                                            والثاني : لأن القلم غير جار عليه .

                                                                                                                                            فأما تدبيره ووصيته ففي صحتهما منه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصح منه .

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو اختيار المزني تعليلا بارتفاع القلم عنه ، ولأنها عقد فأشبه سائر عقوده ، ولأنه مفض إلى العتق فأشبه مباشرة عتقه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يصح تدبيره ووصيته تعليلا بإفضائهما إلى مصلحته ، ولرواية عمرو بن سليم عن أمه أنها أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن غلام يافع ، واليافع المراهق الذي لم يبلغ ، وروي أنه كان له عشر سنين وصى لابن عمه فأجاز عمر وصيته ، وليس يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعا ، ولأن من صح تمييزه لم يمنع الحجر عليه من تدبيره ووصيته كالسفيه ؛ ولأن تدبيره أحفظ لماله في حياته ، [ ص: 138 ] وأبلغ في صلاحه بعد موته . فأما ارتفاع القلم عنه فهو مرفوع حتما عليه ، لسقوط التكليف عنه وهو غير مرفوع فيما له ؛ لأنه تصح صلاته وصيامه فهو مثاب فيما له ، وغير معاقب فيما عليه ، وإمضاء تدبيره ووصيته من حقوقه التي يثاب عليها ، فصح وإن لم يصح منه تعجيل العتق لما ذكرنا من الفرق .

                                                                                                                                            فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية لإكراهه على الشرب أو لشربه ما ظن أنه غير مسكر فكان مسكرا فلا يصح تدبيره ولا وصيته ؛ لأنه بالسكر غير مميز كالمغمى عليه ، وإن كان سكره عن معصية لإقدامه مختارا على شرب المسكر مع علمه أنه مسكر فأحكامه كأحكام الصاحي في نفوذ عتقه ، وصحة تدبيره ، ووقوع طلاقه ، وإن صح تخريج ( المزني ) عن الشافعي في القديم أن طلاقه لا يقع ولم يصح تدبيره ولم تنعقد وصيته وإن صح قول من فرق من أصحابنا بين ما له وعليه وقع طلاقه ، ولم يصح عتقه ولا تدبيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية