الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الخامس : أن تختلف قيمهم - ، ولا يوافق عددهم ، فلا يمكن التعديل في القيمة ولا في العدد .

                                                                                                                                            مثاله : أن يكونوا خمسة : قيمة أحدهم مائة ، وقيمة الثاني مائتان ، وقيمة الثالث ثلاثمائة وقيمة الرابع أربعمائة ، وقيمة الخامس خمسمائة ، فمجموع قيمهم ألف وخمسمائة ثلثها خمسمائة ، ففي الإقراع بينهم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يعتبر فيهم التعديل ، لتعذره في القيمة والعدد ، وتكتب أسماؤهم في رقاع بعددهم ، وتخرج على العتق ، فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق ، ورق الأربعة الباقون ، وإن خرج اسم المقوم بأربعمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائة ، فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بثلاثمائة عتق منه ثلثه ، ورق ثلثاه ، والثلاثة الباقون ، إن خرج في الابتداء اسم المقوم بثلاثمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائتان ، فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بمائتين عتق جميعه ، ورق الثلاثة الباقون ، ولو [ ص: 46 ] خرج في الابتداء سهم المقوم بمائتين عتق ، وبقي بعده من الثلث ثلاثمائة فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائتان ، فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق منه خمساه ، ورق ثلاثة أخماسه الاثنان الباقيان ، ثم على هذا القياس .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يجزءون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل المقوم بخمسمائة سهما ، ويجمع بين المقوم بأربعمائة ، والمقوم بمائة ، فيجعل سهما ثانيا ويجمع بين المقوم بثلاثمائة والمقوم بمائتين ، فيجعل سهما ثالثا ، ثم يخرج على العتق ، فأي السهام خرج عتق من فيه ، وقد استكمل به الثلث ، ورق الباقون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية