الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دبر أمة حاملا ، فجنت يعلق أرش جنايتها برقبتها دون حملها . فإن فداها السيد كان باقيا فيها وفي حملها ، وإن لم يفدها وأراد بيعها في أرش الجناية ، فإن كان بعد ولادتها كان الولد خارجا من بيعه في الأرش . ولم يجز أن يفرق بينهما في الملك ، فتباع مع ولدها لئلا توله والدة على ولدها ، ويكون ثمن الأم مستحقا في الأرش ، وثمن الولد خالصا للسيد ، وإن كانت وقت البيع على حملها لم يلزم مستحق الأرش أن يؤخر بيعها إلى وقت الولادة ؛ لأن حقه معجل ، ولم يجز استثناء حملها في البيع ؛ لأن بيع الحامل دون حملها باطل ، وبيعت حاملا ، وكان جميع ثمنها مستحقا في الأرش إن جعل الحمل في بيع تبعا .

                                                                                                                                            فأما إن جعل له من الثمن قسطا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يدفع منه إلى مستحق الأرش ما قابل ثمن الأم ، ويدفع منه إلى السيد ما قابل ثمن الحمل لتعلق الجناية برقبة الأم دون الحمل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يدفع جميع الثمن إلى مستحق الأرش ؛ لأنه لما لم يجز أن يتميزا في البيع ، لم يجز أن يتميزا في الثمن وصار الحمل في حق السيد كالمستهلك ، ولكن لو ضرب بطنها قبل البيع فألقته جنينا ميتا ، كانت ديته للسيد دون مستحق الأرش ، ويجوز للسيد تدبير الحمل دون أمه ، كما يجوز له عتقه دون أمه .

                                                                                                                                            [ ص: 117 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية